على ذلك.
٥ ـ وأما الحكم بالحل والطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين ، فلكونه أمارة على التذكية بمقتضى صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا ابا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون ، فقال : « كُل اذا كان ذلك فى سوق المسلمين ولا تسأل عنه » (١).
هذا مضافا الى السيرة القطعية على عدم الفحص عند الشراء من سوق المسلمين.
وأما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم ايضا ، فلأنَّ سوق المسلمين بعنوانه وبما هو محلات متعددة لا مدخلية له فى الحكم بالحل بل هو حجة من باب كاشفيته عن يد المسلم ، فالمدار ـ على هذا ـ على يد المسلم دون السوق.
٦ ـ واما تعميم حجيّة سوق المسلمين لحالة سبق يد الكافر ، فلأطلاق الصحيحة المتقدمة.
وأمّا التقييد باحتمال فحص المسلم ، فباعتبار أنّ حجية سوق المسلين هى من باب أماريّته على التذكية ، ولا أمارية مع الجزم بعدم فحص المسلم.
وهو نجس من ذى النفس. ومع الشك فى القيد يحكم بطهارته.
والخارج بالحك مع الشك فى دميّته طاهر. وهكذا المشكوك من جهة الظلمة. ولا يجب الاستعلام وإن امكن بسهولة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب الذبائح ، حديث ١.