ويبقى الغسل بالكثير وحالة التنجس بغير البول مشمولين لإطلاق دليل مطهّريّة الغسل ، فتكفى المرّة.
١٢ ـ وأما حكم الثياب ، فيدل عليه صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله فى المركن مرتين ، فإن غسلته فى ماء جار فمرّة واحدة » (١) ، فإنه يدل على الاكتفاء بالمرة فى الجارى ولزوم التعدد فى غيره. كما أنّه يختص بحالة تنجّس الثياب بالبول وتبقى حالة التنجّس بغيره مشمولة لإطلاق دليل مطهّريّة الغسل.
١٣ ـ وأما لزوم المرتين لدى المشهور فى القليل فى بقية الأجسام إذا تنجست بالبول ، فللتعدى من البدن والثوب الى غيرهما وعدم فهم الخصوصية.
بَيْدَ أن عهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها.
١٤ ـ وأما كفاية المرة فى التنجس بغير البول ، فلإطلاق دليل مطهّريّة الغسل بعد عدم المقيِّد.
١٥ ـ وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة الى عصر او تعدد ، فمشهور لم يعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين.
وتدل عليه مرسلة الكاهلى عن رجل عن أبى عبدالله عليهالسلام : « ...كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٢) بناء على تمامية كبرى الإنجبار بفتوى المشهور.
تطهّر الارض باطن القدم والحذاء واطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشى عليها او بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٥.