أما الفقره الدالة فيها على وجوب الإعادة على الناسي ، فقد تقدّمت.
واما الفقرة الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل ، فهي : « قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ارَ فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولاتعيد » (١).
وعلى هذا تكون صحيحة زرارة مخصصة لقاعدة لاتعاد بلحاظ الناسي.
لاتصح الصلاة إلا مع ستر العورة. وهى فى الرجل القضيب والانثيان والدبر. وفى المرأة جميع بدنها إلا الوجه ـ بمقدار ما يبرز عند الخمار ـ والكفّين الى الزندين والقدمين الى الساقين.
ويعتبر فى الساتر مضافا الى طهارته اباحته على المشهور ، وعدم كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه ، ولا من أجزاء غير المذكي.
ويعتبر للرجال أن لايكون من الذهب او الحرير الخالص.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما لزوم الستر فى الصلاة ، فقد ذكر فى المستمسك (٢) ان استفادته من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة ، والعمدة هو الإجماع.
هذا والظاهر إمكان ذلك ، ففى صحيحة صفوان أنه كتب الى أبى الحسن عليهالسلام يسأله : « الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٢ ـ مستمسك العروة الوثقي : ٥ / ٢٥١.