وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلى فيهما جميعا » (١) ، فإنه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر وإلا كان المناسب إلاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.
٢ ـ وأما أن العورة فى حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان ، فيكفى لنفى الزيادة عدم الدليل عليها ، ولإثبات المقدار المذكور صحيحة زرارة الواردة فيمن سلبت ثيابه : « ... وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءً ولايسجدان ولايركعان فيبدو ما خلفهما ... » (٢).
٣ ـ وأما تحديد عورة المرأة فى الصلاة بما ذكر ، فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليهالسلام : « المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتف فيها وتغطى رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » (٣).
وأما جواز إبراز الوجه بالمقدار المذكور ، فلروايات الخمار ، ففى موثقة ابن أبى يعفور : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : تصلّى المرأة فى ثلاثة اثواب : ازار ودرع وخمار ... » (٤) ، بل قديستفاد ذلك من التعبير بجملة « تغطّى رأسها » الوارد فى الصحيحة السابقة.
وأما الكفّان والقدمان فيكفى لإثبات استثنائهما القصور فى المقتضي.
وذيل صحيحة على بن جعفر المتقدمة لايدل على وجوب ستر جميع الرجل عند القدرة بل على وجوب سترها فى الجملة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٤ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٠ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٨.