٤ ـ وأما الإباحة ، فالمعروف اعتبارها فى لباس المصلّى وفى مكانه بالرغم من عدم وجود رواية تدل على ذلك.
أما لباسه فقد اختلف فى المقدار اللازم إباحته ، فقيل باعتبارها فى جميع اللباس.
وقيل باعتبارها فى خصوص ما يتحقق به ستر العورة دون ما زاد.
وقد يستدل على الاعتبار بأن التستر حيث إنه واجب فى الصلاة فلا ، يجوز أن يكون بالمغصوب لاستحالة ان يكون الحرام مصداقا للواجب. ونتيجة ذلك اعتبارها فى خصوص الساتر للعورة.
٥ ـ وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه ، فلموثقة ابن بكير : « سأل زرارة أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة فى الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان الصلاة فى وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ... » (١).
٦ ـ وأما اعتبار أن لايكون من أجزاء الميتة ، فلموثقة ابن بكير المتقدمة ، حيث ورد فى ذيلها : « فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره ... وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكى ».
٧ ـ وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال ، فلموثقة عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة ». (٢) وبضمّ قاعدة النهى فى العبادة مفسد لها ، يثبت فساد الصلاة.
ووجه التخصيص بالرجال اختصاص الموثقة بذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب لباس المصلي ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٠ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٤.