لترجع الى عادتها او لا يتجاوزها ليكون مجموعه نفاسا.
٥ ـ وأما حرمة وطؤها ، فلموثقة مالك بن اعين : « سألت اباجعفر عن النفساء يغشاها زوجها وهى فى نفاسها من الدم؟ قال : نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلابأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب » (١).
وهى تدل على عدم كفاية انقطاع الدم فى جواز وطئها خلافا للحيض. مضافا الى أنّه قد يقال باقتضاء الاستصحاب لذلك.
٦ ـ وأما بطلان طلاقها ، فلصحيحة زرارة عنهما عليهماالسلام : « اذا طلّق الرجل فى دم النفاس او طلّقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق » (٢).
٧ ـ وأما أن غسلها كغسل الجنابة ، فلما تقدم فى غسل الحيض.
٨ ـ وأما وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضائه ، فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام : « سألته عن النفساء تضع فى شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم ام تفطر؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم » (٣) ، وصحيحة زرارة عن احدهما عليهماالسلام : « النفساء تكف عن الصلاة ايامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » (٤).
اذا حضرت الانسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه الى القبلة كفاية بنحو لو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب النفاس ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب النفاس ، حديث ١.