ينتقض الوضوء : بالبول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم ، وكل ما يزيل العقل ، والاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل والكبيرة ، والجنابة.
وفى حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما الانتقاض بالأربعة الاُولى ، فمتسالم عليه. ويستفاد من صحيحة زرارة : « قلت لابى جعفر وابى عبداللّه عليهماالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول او منى او ريح والنوم حتى يذهب العقل ... » (١) وغيرها من الاخبار الكثيرة.
٢ ـ وأما الانتقاض بما يزيل العقل ، فامر متسالم عليه. ويمكن ان يستفاد من ذيل الصحيحة المتقدمة.
٣ ـ وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « ... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » (٢).
وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة ، فلموثقة سماعة عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ... » (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب نواقض الوضوء ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٦.