عليّ بالماء فيجفّ وضوئي. قال : اعد » (١) دلت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.
٧ ـ وأما اعتبار المباشرة ، فيمكن استفادته من آية الوضوء ، اذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل الى الفاعل الذى يدل على اعتباره ظاهر الاية.
٨ ـ وأما اعتبار طهارة الأعضاء ، فقد ذهب اليه المشهور. ولا دليل له سوي القياس على غسل الجنابة ـ الذى دلت صحيحة زرارة(٢) وغيرها على لزوم غَسل المواضع المتنجسة قبله ـ او لان تنجس الاعضاء يستلزم تنجّس الماء.
وكلاهما قابل للتأمل.
أما الاول : فلاحتمال الفارق.
وأما الثاني : فلإمكان فرض عدم تنجس الماء فى بعض الحالات ، كما في الارتماس فى الكثير او فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل.
وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الاعضاء اذا لم يلزم من تنجسها تنجس الماء.
٩ ـ وأما اعتبار عدم المانع ، فهو تام فى خصوص حالة فرض العطش لصحيحة الحلبى عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش. أيغتسل به او يتيمّم؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك اذا اراد الوضوء » (٣) ، حيث دلت على ارتفاع الامر بالوضوء ، ومعه فلا يمكن تصحيحه لا به لعدمه ، ولا بالملاك لعدم الكاشف عنه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من ابواب الوضوء ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٥ من ابواب التيمم ، حديث ٢.