تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » (١) ، وقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله صلىاللهعليهوآله : « رُفع عن اُمتى ما اضطروا إليه » (٢) وبقطع النظر عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقام(٣).
لايجوز للمُحرم إخراج الدم إلالضرورة أو بسبب السواك.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة إخراج الدم فى الجملة ، فلصحيحة معاوية بن عمار : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن المُحرِم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره مالم يُدِم أو يقطع الشعر » (٤) وغيره.
٢ ـ وأمّا الجواز للضرورة ، فلِما تقدم فى الإكتحال للضرورة.
٣ ـ وأمّا إستثناء حالة السواك ، فلصحيحة معاوية عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قلت : المُحرِم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السُّنة » (٥).
__________________
١ ـ الحج : ٧٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٠ ـ ١٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.