فإنّ النصوص قد إختلفت فى ذلك ، فبعضها دلَّ على الحرمة مطلقاً ، وبعضها دلَّ على الحرمة فى خصوص الأسود ، وبعضها دلَّ على الجواز إذا لم يكن للزينة ، وبعضها دلَّ على الحرمة إذا كان بالأسود وبقصد الزينة.
مثال الأول : صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن المرأة تكتحل وهى مُحرِمة؟ قال : لا تكتحل ... » (١).
ومثال الثاني : صحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنَّ السواد زينة » (٢).
ومثال الثالث : صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لابأس أن يكتحل وهو مُحرِم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » (٣).
ومثال الرابع : صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ... وتكتحل المرأة المُحرِمة بالكُحل كُلِّه إلاكُحلَ اسود لزينة ». (٤)
والمناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنَّها أخص من الجميع ، فتخصّص ماسواها وتكون النتيجة حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان بقصد الزينة.
والاحتياط بترك الاكتحال بالكحل الأسود مطلقاً بل وبغيره إذا كان بقصد الزينة أمر لازم لظهور بعض الروايات المتقدمة وغيرها فى حرمة ذلك وإن اقتضت الصناعة التخصيص بما تقدّم.
٢ ـ وأمّا الجواز فى حالة الضرورة ، فللبراءة بعد القصور فى المقتضي. وعلي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٣.