لايجوز للمحرم أزالة الشعر عن بدنه أو بدن غىره ولو محلاً. کما لايجوز أزالته بواسطة المحل أيضاً. ويجوزالحک مع الشک فى سقوط بعض الشعر بسبه.
والمستند فى ذلک :
١ـ أما حرمة الإزالة بالحلق ، فلقوله تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدى محله ) (١) فأنه بإطلاقه شامل للحج والعمرة بما لهما من أقسام.
وأمّا حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لابأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (٢) وغيرها ، فإنَّها شاملة للشعر فى أيّ جزء من البدن إما لإطلاقها أو لفهم عدم الخصوصية.
٢ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحِل أيضاً ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لايأخذ المُحرِم من شعر الحلال » (٣).
٣ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحرِم ، فلإستفادة ذلك من الصحيح السابق ، فإنَّ الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفاً من باب الإقتصار على بيان الفَرد الخفى وليس لخصوصية فيه.
٤ ـ وأمّا عدم جواز إزالته بواسطة المُحِل ، فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة.
ويمكن أن يقال أيضاً : ان المفهوم عرفاً من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.