الدهن حتى تحل » (١) وغيرها.
وقد رواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح ، فراجع.
ولاتعارض بصحيحة هشام بن سالم : « قال له ابن أبى يعفور : ما تقول فى دهنة بعد الغُسل للإحرام؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ... » (٢) لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام.
٢ ـ وأمّا التعميم ، فلإطلاق صحيحة الحلبي.
٣ ـ وأمّا الجواز مع الحاجة ، فلأنَّه مع وصولها إلى حدِّ الإضطرار أو التضرر فواضح ، لقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله صلىاللهعليهوآله : « رفع عن اُمتي ... ما اضطرّوا إليه » (٣).
وقاعدة نفى الضرر المستندة إلى قوله صلىاللهعليهوآله : « لاضَرر ولاضِرار » (٤) ، بناءً على كون المقصود نفى الحكم الشرعى الذى ينشأ منه الضرر ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري.
وأمّا مع عدم الوصول لذلك ، فلصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدُمَّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت » (٥) وغيرها ، فإنّها بإطلاقها تدلّ على المطلوب.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب أحياء الموات ، حديث ٣.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.