قبضه ولا على الموصى به قبل قبول الموصى له ولا على المباحات العامة ولا علي ما كان ملكا لجهة ، كالبستان الموقوف على العلماء.
والوجه : إقتضاء الأصل لذلك بعد الشك فى إعتبار الملكية ، وظاهر قوله تعالي : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) (١) ، فإن عنوان « أموالهم » لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.
٥ ـ وأما إعتبار التمكن من التصرف ، فمتسالم عليه ، فلا تجب الزكاة في المسروق والمجحود ونحوهما لموثقة زرارة عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإذا كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » (٢) وغيرها.
وسند الشيخ إلى ابن فضّال وإن إشتمل على عليّ بن محمد بن الزبير(٣) الذى لم يوثق ، إلا أن الأمر فيه سهل بعد كونه من مشايخ الإجازة.
٦ ـ وأما النصاب ، فهو وإن كان من الشرائط العامة إلا أنه لإختلاف كمّه بإختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له فى الشرائط الخاصة.
يلزم لوجوب الزكاة فى الأنعام ـ بعد الشرائط العامة ـ توفّر :
أ ـ النصاب. وفى الإبل إثنا عشر نصاباً : ٥ : شاة ، ١٠ : شاتان ، ١٥ : ثلاث شياة ، ٢٠ :
__________________
١ ـ التوبة : ١٠٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث ٧.
٣ ـ راجع : مشيخة كتاب تهذيب الاحكام ، المذكورة آخره : ١٠ / ٥٥.