والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب التوجيه الى القبلة ، فهو المشهور. ولعله لرواية الصدوق فى العلل عن اميرالمؤمنين عليهالسلام : « دخل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله على رجل من ولد عبدالمطلب وهو فى السَوْق ـ النزع ـ وقد وجّه الى غير القبلة ، فقال : وجّهوه الى القبلة فإنكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة ... » (١) ، أو للسيرة.
وفيه : إن الرواية بقطع النظر عن سندها لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل.
والسيرة اعم من الوجوب.
٢ ـ وأما كونه بنحو الكفاية ، فلتحقق الغرض بقيام واحد به.
٣ ـ وأما كونه بالكيفية المذكورة ، فيمكن استفادته من الرواية المتقدمة.
١ ـ وأما اصل وجوب التغسيل ، فمن الأمور المسلّمة. وتدل عليه موثقة سماعة عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « غسل الجنابة واجب ... وغسل الميت واجب » (٢) وغيرها.
وأما كونه كفاية فلما تقدم.
٢ ـ وأما كونه بثلاثة اغسال ، فلصحيحة ابن مسكان عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « سألته عن غُسل الميت ، فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اُخرى بماء وكافور وذَرِيرَة * ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ... » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب الاحتضار ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب غسل الميت ، حديث ١.
* ـ والذريرة : كلّ طيب مسحوق يذر على الشيء ، اى يفرَّق.
وقيل : هى طيب خاص مسحوق يجلب من بلاد الهند او مدينة نهاوند.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب غسل الميت ، حديث ١.