٣ ـ وأما كونه بكيفية غسل الجنابة ، فوجهه ما تقدم فى غسل الحيض. مضافا الى وجود بعض النصوص الخاصة فى المقام(١).
٤ ـ وأما اعتبار أن يكون الخلط بنحو لا يوجب سلب الاطلاق ، فيمكن استفادته من صحيحة ابن مسكان المتقدمة وغيرها.
٥ ـ وأما اعتبار المماثلة ، فتدل عليه صحيحة الحلبى عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « سأله عن المرأة تموت فى السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هى بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه » (٢).
٦ ـ وأما استثناء الزوجين ، فيمكن استفادته فى الجملة من الصحيحة السابقة بعد ضم دلالة التقرير.
واذا نوقشت الاستفادة المذكورة ، فيمكن التمسك بنصوص اخرى صريحة فى المطلوب(٣).
وأما وجه استثناء الطفل ، فيكفى لإثباته أن الأخبارالدالة علياعتبارالمماثلة غير شاملة له لاختصاصها بالرجل والمرأة فتجرى البراءة عن الاعتبار بلحاظ غيرهما.
وأما استثناء المحارم ، فيمكن استفادته من صحيحة الحلبى السابقة بالبيان المتقدم. وبغضّ النظر عن ذلك يمكن التمسك ببعض النصوص الاخرى الصريحة فى ذلك(٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب غسل الميت ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢١ من ابواب غسل الميت ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٤ من ابواب غسل الميت ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٠ من ابواب غسل الميت ، حديث ٩.