الأرض المفتوحة عنوة اذا كانت محياة حالة الفتح ، ملك لجميع المسلمين. وأمرها بيد وليّ الأمر ، فله تقبيلها مقابل الخراج بما يراه صلاحاً. ولايجوز بيع رقبتها ولاوقفها ولاهبتها.
ويَصرِف وليُّ الأمر الخراج فى المصالح العّامة للمسلمين. وذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها.
واذا كانت ميّتة ، فهى لمن أحياها ، وهكذا كلّ أرض ميّتة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا ملكية الارض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين ، فتدلّ عليها صحيحة محمد الحلبى الواردة فى أرض السواد : (١) « سئل أبو عبداللّه عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد.
فقلت : الشراء من الدهاقين (٢) ، قال : لايصلح إلا أن تشترى منهم على أن يصيِّرها للمسلمين ، فإذا شاءَ وَليُّ الأمر أن يأخُذَها أخَذَها ... » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وهى أرض العراق المفتوحة عنوة زمن الخليفة الثاني.
٢ ـ الدهقان بكسر الدال وضمّها ، يطلق على رئيس القرية ، والتاجر ، وم له مال وعقار ، وهو اسم اعجمي مركب من (دِه) و (قان).
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢١ من أبواب عقد البيع ، حديث ٤.