تتوقف عليه واجباً بالضرورة ايضاً.
وأمّا كون ذلك بنحو الكفاية ايضاً ، فلتأتّى الغرض بذلك.
وأمّا وجوب أحدهما عند القدرة عليه دون الآخر ، فلكونه مقتضى إستقلاليّة وجوب كل واحد منهما.
٢ ـ وأمّا حرمة الفِرار إلا فى الحالتين ، فلقوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا إذا لَقيتُم الذين كفروا زَحْفاً فلا تُولّوهُم الأدبارَ * ومن يُولِّهم يومئذٍ دُبُرَهُ إلا متحرِّفاً لقتال او متحيّزاً الى فئة فقد باءَ بغضَبٍ من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير ) (١).
٣ ـ وأمّا وجوب الهجرة من بلد الكفر فى الحالة المتقدّمة ، فلقوله تعالي : ( إنَّ الذين توفّاهُم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألَم تكن أرضُ اللّه واسعة فَتُهاجروا فيها فاُولئك مأواهم جهنم وساءَت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ... ) (٢). والروايات فى ذلك كثيرة. (٣)
٤ ـ وأمّا استحباب المرابطة ، فهو من الاُمور المسلّمة. ويدلّ عليه ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهالسلام : « الرباط ثلاثة أيام وأكثره وأربعون يوماً ، فاذا كان ذلك فهو جهاد » (٤) وغيره.
وأمّا وجوبه فى حالة المعرضية للخطر ، فلوجوب الحِفاظ على الإسلام وأرضه.
__________________
١ ـ الأنفال : ١٥.
٢ ـ النساء : ٩٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٦ من أبواب جهاد العدوّ.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ١.