٤ ـ وأما كونه مسحوقا ، فيقتضيه مرسل ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم عليهمالسلام « ... ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعْه على جبهته ... » (١).
ولا يضر الارسال بحجيته بعد ما كان بتوسط رجال ابراهيم الذين لايحتمل ضعف جميعهم.
١ ـ وأما وجوب التكفين بثلاث قطع ، فيدل عليه صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب ... » (٢) وغيره.
٢ ـ وأما الكيفية المذكورة ، فلا دليل واضح عليها سوى السيرة المستمرة ، فإنه لو كانت هناك طريقة اخرى لذاعت بعد كون المسألة عامة البلوي.
وإن شئت قلت : هناك ارتكاز متوارث بين المتشرعة على لزوم الطريقة المذكورة ، وهو كاشف عن وصول مضمونه من الامام عليهالسلام بعد عدم وجود مدرك اخر يحتمل الاستناد اليه فى ذلك.
١ ـ وأما وجوب الصلاة على الميت فمن ضروريات الاسلام. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن ابى عبداللّه عن ابيه عليهماالسلام : « صلّ على من مات من اهل القبلة وحسابه على اللّه » (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب التكفين ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب التكفين ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٢.