وليس فى سند الرواية من يتأمل فيه سوى طلحة نفسه لعدم التصريح بوثاقته إلا أن الامر فيه سهل بعد تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد(١).
٢ ـ وأما الاختصاص بالمسلم ، فللسيرة وعموم التعليل فى قوله تعالي : ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله (٢).
٣ ـ وأما كونها بعد التغسيل والتكفين ، فلم ينقل فيه خلاف. ويمكن أن يستفاد من عطف الصلاة على التكفين والغُسل فى عدة نصوص بالواو (٣) بعد كونه عليهالسلام فى مقام البيان.
فإن تَمّ هذا وإلا فمقتضى اصل البراءة عدم الاشتراط بعد ضعف الاجماع لاحتمال مدركيّته.
ويبقى الاحتياط للفقيه فى فتواه بالاشتراط امرا مناسبا حتى مع ضعف المدركين المذكورين ، تحفظاً
من مخالفة الشهرة بل الاتفاق.
٤ ـ وأما اشتراط الوجوب بست ، فيمكن استفادته من صحيحة زرارة : « مات ابن لأبى جعفر عليهالسلام فأخبر بموته ، فامر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه ... فقال : أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان على عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : اذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » (٤).
٥ ـ وأما وجوب خمس تكبيرات ، فللأخبار الكثيرة ، كصحيحة عبداللّه بن سنان
__________________
١ ـ فهرست الشيخ الطوسي : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.
٢ ـ التوبة : ٨٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب غسل الميت ، حديث ١ ؛ باب ٣٨ من صلاة الجنازة ، حديث ١ ، ٥.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٣.