عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » (١).
وأما تعين الكيفية المذكورة ، فلا دليل تام عليه. نعم تجب الصلاة على النبى صلىاللهعليهوآله والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن ابى جعفر عليهالسلام : « ليس فى الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت. تدعو بما بدا لك. وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلىاللهعليهوآله » (٢).
اجل الكيفية المتداولة اليوم مشروعة لبعض الروايات بدون دلالة على تعيّنها. (٣)
٦ ـ وأما عدم اشتراط الطهارة بقسميها ، فيكفى لإثباته عدم الدليل بعد اختصاص ادلة الاشتراط ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ... ) (٤) بالصلاة الحقيقية ، وهى دعاء.
وفى صحيحة يونس بن يعقوب : « سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن الجنازة اُصلى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما هى تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل .... » (٥).
وهى تنفى اعتبار الطهارة الحدثية بصراحة والخبثية بالتعليل.
٧ ـ وأما عدم اعتبار إباحة اللباس والستر ، فلعدم الدليل عليه أيضا فتجرى البراءة عنه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١.
٣ ـ فقد ورد فى بعضها : « كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبَّر وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ـ وفى نسخة واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ـ ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ثمّ كبّر الخامسة وانصرف ... » (وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ١).
٤ ـ المائده : ٦.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٣.