١ ـ أمّا حرمة النظر إلى المرآة فى الجملة ، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت مُحرمِ فإنَّه من الزينة » (١) وغيرها.
٢ ـ وأمّا الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة ، فقد وقع محلاً للخلاف. والمختار للمشهور الإطلاق ومنهم الشيخ النائينى فى مناسكه. (٢)
ويمكن توجيهُه بأن قوله « فإنَّه من الزينة » يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة ، فيكون مُحرَّماً ، وليس المقصود : فيما إذا قصدت الزينة.
وفيه : إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منزلة ذلك ، دون مثل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلاً ، فإنَّ التنزيل المذكور فى مثل ذلك غير مستساغ عرفاً.
ومع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتنظر المرأة المُحرِمة فى المرآة للزينة ». (٣)
لايجوز الاكتحال بالكُحل الأسود للزينة ، ويجوز للضرورة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الإكتحال فى الجملة ، فلا إشكال فيها ، وإنما الإشكال فى حدودها ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
٢ ـ دليل المناسك : ١٥٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.