والمستند فى ذلك :
١ ـ اما ركنيّة القيام ، ففى مقدارها خلاف ، فالمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيّته فى الحالتين المتقدمتين لان المناسب لحديث لا تعاد وإن كان هو عدم الركنية مطلقا لعدم كونه احد الخمسة المستثناة إلا ان ركنيته حالة التكبير قد ثبتت بموثقة عمار : « ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته » (١).
وركنيته قُبيل الركوع قد ثبتت لتقوُّم مفهوم الركوع بالقيام القبلي ، حيث إنه عبارة عن الإنحناء الخاص عن قيام ، والإخلال به اخلال به.
٢ ـ وأما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام ، فينبغى أن يكون واضحا بعد عدم سقوط الصلاة بحال. وقد دلت عليه ايضا صحيحة جميل : « سألت ابا عبدالله عليهالسلام : ما حدّ المرض الذى يصلى صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه اعلم بنفسه ، اذ قوى فليقم (٢) » وغيرها.
٣ ـ واما التبعيض للقادر على القيام فى الصلاة ، فيمكن استفادته من ذيل الصحيحة المتقدمة.
تلزم فى الركعتين الاوليتين من الصلاة قراءة الحمد ، وفى الفريضة ـ لدى المشهور ـ قراءة سورة كاملة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب القيام ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب القيام ، حديث ٣.