جازه فليس بطائف. والحدُّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحى البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لانَّه طاف فى غير حدّ ، ولاطواف له » (١) وبناءً على هذا يلزم يضيُّقُ محل الطواف من جانب الحجر بعد إعتبار الطواف خارجه.
بَيْدَ أنَّه لابدَّ من حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما اُحبُّ ذلك وما أرى به بأساً ، فلا تفعله إلا أن لاتجد بُدّاً » (٢) الواضحة فى جواز الطواف خلف المقام.
هذا كله بقطع النظر عن ضعف سند الأولى بياسين الضرير وإلا فالأمر أوضح.
وبذلك يتضح وجاهة ما ينسب إلى الصدوق من جواز الطواف خارج المقام مطلقاً ولو إختياراً ومن دون عسر. (٣)
يلزم لكل طواف واجب الإتيان بعده بلافاصل عرفى بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه مخيَّراً فى قراءتها بين الجهر والإخفات.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أصل وجوب صلاةالطواف ، فلا خلاف فيه بينالمسلمين. وتدل عليه السيرة المتوارثة على الإتيان بها بنحو اللزوم ، وقوله تعالى : ( اتخدوا من مقام إبراهيم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب الطواف ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب الطواف ، حديث ٢.
٣ ـ جواهر الكلام : ١٩ / ٢٩٨.