يحرم الفسوق حالة الإحرام بشكل آكد. وهو الكذب والسب والمفاخرة.
والمراد من المفاخرة ما إستلزم نفى فضيلة عن الآخرين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة الفسوق فى الجملة ، فمما لا إشكال فيها لقوله تعالي : « الحجُّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج » (١).
وقد فُسّر الفسوق فى صحيحة معاوية بن عمار : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام : إذا أحرمت فعليك بتقوي اللّه ... فإنَّ اللّه يقول : «فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج » ، فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل لاواللّه وبلى واللّه » (٢) وغيرها بالكذب والسباب. وهو بالمعنى المذكور وإن كان ثابت الحرمة بقطع النظر عن الإحرام إلا أنَّ فيه آكد.
وبهذا يتّضح أنَّ تفسير الفسوق بخصوص الكذب على اللّه أو رسوله أو أحد الأئمة صلوات اللّه عليهم كما هو المختار لبعضٍ(٣) لاوجه له بعد إطلاق الصحيحة.
٢ ـ وأمّا تفسيره بالمفاخرة أيضاً ، فلصحيحة على بن جعفر : « سألت أخى موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : «لا واللّه » و « بلى واللّه » (٤).
__________________
١ ـ البقرة : ١٩٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من ابواب تروك الإحرام ، حديث ١.
٣ ـ المهذّب لابن البراج : ١ / ٢٢١ ؛ الغنية لابن زهرة : ٥١٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.