كان يسجد على الارض. وإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» (١).
وهو واجب فى الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الثانية. وفى الثلاثية والرباعية مرتين ، الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فى الركعة الأخيرة.
وكيفيته : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، الّلهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ».
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوبه فى المواضع المذكورة ، فمتسالم عليه. ولكن قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلا فى الثانية من الظهر وغيرها ، ففى صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله عليهالسلام : « إذا قمت فى الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيها فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ... » (٢).
وقد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة : « قلت لأبى عبدالله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمت صلاته ، وإنَّما التشهد سنّة فى الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه او مكانا نظيفا فيتشهد » (٣) تدل على استحبابه.
والجواب : إن السنّة فى مصطلح النصوص تعنى ما سنَّه الرَّسول صلىاللهعليهوآله فى مقابل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب التشهد ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب التشهد ، حديث ٢.