وحديث سجود النبى صلىاللهعليهوآله على الخُمْرة المنقول عن عائشة وميمونة مشهور(١).
٨ ـ وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة ، فلصحيح زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة اعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين» (٢).
٩ ـ وأما وجه الأفضلية على ما ذكر ، فلما رواه معاوية بن عمار : « كان لأبي عبدالله عليهالسلام خريطة (٣) ديباج صفراء فيها تربة أبى عبدالله عليهالسلام فكان إذا حضرته الصلاة صبَّه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليهالسلام : إن السجود على تربة أبى عبدالله عليهالسلام يخرق الحجب السبع » (٤).
على أن الأفضلية المذكورة لا تحتاج الى دليل بعد تعطُّر تلك التربة بأفضل دم أريق على وجه الأرض فى سبيل إعلاء كلمة الاسلام.
١٠ ـ وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء ، فيكفى لإثباته اصل البراءة بعد القصور فى المقتضى لاعتبار مماستها ، فإن الامر بالسجود على الارض ونباتها منصرف الى الجبهة بخصوصها. هذا ولكن لا تصل النوبة الى الأصل بعد صحيحة الفضيل وبريد عن أحدهما عليهماالسلام : « لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف اذا
__________________
١ ـ فقد روى مسلم فى باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد من كتاب الحيض ، حديث ١١ عن عائشة : «أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لها : ناولينى الخمرة من المسجد ، فقالت : إنّى حائض ، فقال : إن حيضتك ليست فى يدك ». كما وروى البخارى فى باب الصلاة على الخمرة من كتاب الصلاة ، حديث ٣٨١ عن ميمونة : « كان النبى صلىاللهعليهوآله يصلّى على الخمرة ». والخُمْرة بضم الخاء وسكون الميم قطعة نسيج من خُوص يسجد عليها.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب السجود ، حديث ٢.
٣ ـ الخريطة : وعاء من أُدُم أو غيره يشدُّ على ما فيه.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٣.