٢ ـ وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا ، فذلك لازم الجزئية. وأما عدمه فى فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص ، كالصحيحة السابقة وغيرها.
٣ ـ وأما بطلانها بنقصانهما سهوا ، فلأن السجود من أحد الخمسة المستثناة فى صحيحة « لا تعاد » المتقدمة فى الركوع.
واطلاق السجود فيها وان كان شاملاً للسجدة الواحدة أيضاً إلاّ أنّها قد خرجت بالمقيّد وهو صحيحة اسماعيل المتقدمة.
٤ ـ وأما بطلانها بزيادتهما عمدا او سهوا ، فلإطلاق صحيحة أبى بصير : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : من زاد فى صلاته فعليه الإعادة » (١) ، ولقاعدة « لا تعاد » بناء على شمولها للزيادة ، كما هو مقتضى الاطلاق.
٥ ـ وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً ، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » (٢) المقيِّدة لإطلاق صحيحة أبى بصير.
٦ـ وأما عدم بطلانها بنقصانها ، فلصحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة وغيرها.
٧ ـ وأما لزوم كون السجود على ما ذكر ، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليهالسلام : « أخبرنى عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض او على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل او لُبس » (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الخلل ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الركوع ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ١.