والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجه الطهارة فى مثل الخشب المتحوّل رمادا ، فلزوال الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة وتولّد موضوع جديد يمكن إثبات طهارته بقاعدة الطهارة.
واستصحاب النجاسة لايجرى لزوال الموضوع السابق عرفا.
٢ ـ وأما عدم طهارة مثل الطين المتحول خزفا ، فلعدم الاستحالة بعد عدِّهما فى نظر العرف موضوعا واحدا وكون الإختلاف فى اوصافه.
إذا انقلب الخمر خلاً طهر ، ويطهر الإناء أيضاً بالتبع.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما طهارة الخمر بانقلابه خلاً ، فلموثق عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام : « الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » (١) وغيره.
٢ ـ وأما طهارة الإناء تبعا ، فللموثق المتقدّم بعد ضمّ الدلالة الالتزامية ، لعدم إمكان الحكم بالطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته.
إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءاً من البق ونحوه.
والمستند فى ذلك :
إطلاق ما دلّ على طهارة اجزاء المنتقل اليه ، كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب الاشربة المحرمة ، حديث ٣.