يجب فى الوضوء غَسل الوجه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما بين الابهام والوسطى عرضا. والمشهور عدم جواز النكس.
ثم غسل اليدين بتقديم اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع بدون نكس.
ثم مسح مقدَّم الرأس بمقدار المسمّي.
ثم مسح الرجلين الى الكعبين كذلك ، مع مسح اليمنى باليمنى وتقديمها واليسري باليسري. ويجوز فيه النكس. ويلزم كونه بنداوة الوضوء.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما تركب الوضوء من غسلين ومسحين ، فيدل عليه قوله تعالي : ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بِرُءُوسِكم وارجلكم الى الكعبين ) (١) ، فان الارجل عطف على محل المجرور ، كما يقتضيه الظهور وصحيحة زرارة الآتية فى الرقم (٣).
__________________
١ ـ المائدة : ٦.