بل صحيحة ابن المغيرة عن ابى الحسن عليهالسلام : « قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، ينقّى ما ثَمَّةَ » (١) واضحة فى اعتبار التنقية بأيّ مزيل.
٦ ـ وأما طهارة ماء الاستنجاء ، فللأخبار الدالة على طهارة ملاقيه ـ بضميمة الملازمة العرفية بين طهارة الملاقى والملاقى ـ كصحيحة الاحول عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « اخرج من الخلاء فاستنجيبالماء فيقع ثوبى فى ذلك الماء الذي استنجيت به فقال : لا بأس به » (٢).
٧ ـ وأما اشتراط عدم تغيره ، فلعموم ما دلّ على نجاسة الماء المتغير باوصاف النجس المتقدم تحت عنوان « المطلق واحكامه ».
٨ ـ وأما اشتراط عدم المصاحبة ، فلأن دليل العفو يدل على العفو من ناحية اصابة النجاسة وهى فى موضعها ، لا اكثر.
٩ ـ وأما اشتراط عدم اصابة نجاسة أُخرى ، فلأن أخبار العفو تقتضى عدم الانفعال بملاقاة الغائط او البول حال الاستنجاء وغير ناظرة الى الاصابة من ناحية اخري ، فيتمسك باطلاق ما دلّ على تنجس الماء القليل بالملاقاة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب الماء المضاف ، حديث ١.