غرّبوا » (١) ، أو ضعيف الدلالة والسند ، كمرفوعة محمد بن يحيي : « سئل ابوالحسن عليهالسلام : ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (٢) ، فإن السياق قرينة على ارادة الأدب الاسلامي.
وعليه فالحكم بالحرمة قابل للتأمل بعد ضعف الروايات واحتمال استناد المجمعين اليها.
٢ ـ وأمّا طهارة موضع البول بغَسله بالماء فقط ، فلصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار. بذلك جرت السنة من رسول اللّه صلىاللهعليهوآله . واما البول فإنه لابدّ من غَسله » (٣) على أنّ ذلك مقتضى الأصل بلا حاجة الى رواية.
٣ ـ وأما كونه مرة واحدة ، فلعدة روايات ، كصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « اذا انقطعت درة البول فصبّ الماء » (٤) ، فان اطلاق الصب يشمل المرة الواحدة.
٤ ـ وأما القول باعتبار التعدد ، فمبنى على المناقشة فى الرواية السابقة وامثالها بعدم كونها فى مقام البيان من الناحية المذكورة فيرجع الى الاصل ، وهو يقتضي التعدد لاستصحاب النجاسة.
٥ ـ وأما طهارة موضع الغائط بكل قالع ، فلصحيحة زرارة المتقدمة بناء على فهم المثالية من الاحجار.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ١.