١ـ وأما وجوب الدفن ، فممّا لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز المتشرعة والنصوص الخاصة المتفرقة.
٢ـ وأما كونه بالمواراة فى الارض ، فيقتضيه ظاهر لفظ الدفن المذكور فى الروايات.
٣ـ وأما اعتبار الوصفين ، فلأن ظاهر الروايات أن الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.
٤ ـ واما وضعه فى القبر بالكيفية المتقدمة ، فلم ينقل فى ذلك خلاف. وقد يستدل له بصحيحة يعقوب بن يقطين : « سالت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره » (١) ، فان الذيل يدل على ثبوت كيفية خاصة لوضع الميت فى قبره ، وحيث لايحتمل ان تكون كيفية مغايرة لما انعقدت عليه سيرة المتشرعة خارجاً فيتعيّن ان تكون هى المقصودة.
١ ـ وأما أنَّ المس يوجب تنجس الماس ، فلصحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب » (٢) ، فإنها وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف ايضا إلاّ أنها تقيد بحالة الرطوبة بالإرتكاز.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب غسل الميت ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.