الوضع ايضاً ولا وجه لتخصيصه بقلم التكليف ، فيكون حاكماً على الأدلة الاوّليّة.
وبعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التكليف الى الولى ، وعلى تقدير فرضه فهو منفى بالبراءة.
المشهور تقسيم الخمس الى ستة أسهم : ثلاثة منها للامام عليهالسلام وثلاثة لبنى هاشم. ولا يلزم البسط عليهم.
وفى كيفية صرف السّهم المبارك للإمام عليهالسلام خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما التقسيم الى السّتة ـ خلافاً لقولٍ لم يعرف قائله منّا بالتقسيم الى خمسة ، بحذف سهم اللّه سبحانه (١)ـ فلآية الغنيمة ، فإنه بناء على ارادة مطلق الفائدة من الغنيمة فالأمر واضح.
وأما بناء على اختصاصها بغنيمة الحرب ، فالدليل الدال علي وجوب الخمس فى بقية الاقسام من دون بيان المصرف يدل على لزوم كون التقسيم بالنحو المذكور فى آية الغنيمة والاّ لاُشير الى غيره.
٢ ـ وأما أن الثلاثة الأولى منها للإمام عليهالسلام ، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليهالسلام : « سُئل عن قول اللّه عزّوجلّ : واعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن للّه خمسه وللرسول ولذى القربى فقيل له : فما كان للّه فلمن هو؟ فقال : لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، وما كان لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله فهو للإمام. فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به؟ قال : ذاك الى الامام ، أرأيت أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ١٦ / ٨٩.