والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب التسليم ، فهو المشهور ـ وقيل باستحبابه ـ ويدلّ عليه موثق أبى بصير : « سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول فى رجل صلى الصبح فلما جلس فى الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع ، فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم » (١) وغيره.
وأمّا التخيير فى صيغة التسليم وتحقق الانصراف بما بُدأ به منهما ، فهو المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبى « قال أبو عبداللّه عليهالسلام كل ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به والنبى صلىاللهعليهوآله فهو من الصلاة. وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت » (٢) ، وموثقة الحضرمى عن أبى عبدالله عليهالسلام « قلت له : إنى أصلّى بقوم. فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت. قل : السلام عليك ايها النبى ورحمة اللّه وبركاته ، السلام عليكم ... » (٣).
من شكّ فى أدائه للصلاة فى الوقت يلزمه فعلها دون ما لو شكّ فى خارجه.
والشاك فى جزء او شرط بعد الفراغ لا يلتفت.
والشاك فى فعل بعد الدخول فى غيره يبنى على تحققه ، واذا كان قبله يأتى به.
والشاك فى صحة المأتى به يبنى على الصحة وإن لم يدخل فى غيره.
والشك فى عدد الركعات من الثنائية والثلاثية والاوليتين من الرباعية مبطل لها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب التسليم ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التسليم ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التسليم ، حديث ٣.