والشاك بين الإثنين والثلاث من الرباعية بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبنى على الثلاث ، ويحتاط بركعة قائما او بركعتين جالسا.
والشاك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع ويحتاط كذلك.
والشاك بين الثنتين والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبنى على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام.
والشاك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام الذكر الواجب للسجدة الأخيرة يبنى على الأربع ويحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والشاك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة يبنى على الأربع ويسجد سجدتى السهو. وإذا كان شكّه المذكور حالة القيام يجلس ويطبَّق حكم الشاك بين الثالثة والرابعة.
والظنّ بعدد الركعات بحكم اليقين بخلافه فى الأفعال فإنّه بحكم الشك.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الشاك فى أداء الصلاة يلزمه فعلها فى الوقت ، فلاستصحاب عدم الأداء.
وبقطع النظر عن ذلك تكفى قاعدة « الإشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى » للزوم الإحراز.
على انّا فى غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة وفضيل عن أبى جعفر عليهالسلام « متى استيقنت او شككت فى وقت فريضة أنك لم تصلّها او فى وقت فوتها أنك لم تصلّها صليتها. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها فى ايّ حالة كنت » (١).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦٠ من ابواب المواقيت ، حديث ١.