٢ ـ وأما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت ، فللصحيحة المتقدمة.
على أنّا فى غنى عنها ، إذ الأمر بالأداء قد سقط جزما بخروج الوقت إما بالإمتثال أو بالعصيان ، والأمر بالقضاء يشك فى حدوثه فيكون مجريً للبراءة.
٣ ـ وأما أن الشاك فى جزء او شرط لا يلتفت بعد الفراغ ، فلقاعدة « الفراغ » المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (١).
٤ ـ وأما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول فى غيره ، فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام رجل شك فى الأذان وقد دخل فى الإقامة ، قال : يمضي. قلت : رجل شك فى الأذان والإقامة وقد كبَّر ، قال : يمضي. قلت : رجل شك فى التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي. قلت : شك فى القرائة وقد ركع ، قال : يمضي. قلت : شك فى الركوع وقد سجد ، قال : يمضى على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشي ء » (٢) وغيرها.
٥ ـ وأما لزوم الإتيان بالمشكوك قبل ذلك ، فلمفهوم الشرط فى ذيل الصحيحة السابقة. مضافا الى اقتضاء الاستصحاب لذلك.
٦ ـ وأما أن الشاك فى صحة المأتى به يبنى عليها وإن لم يدخل فى غيره ، فلموثقة محمد بن مسلم المتقدمة.
وبذلك يتّضح الفارق بين قاعدة التجاوز حيث يعتبر فى تطبيقها الدخول فى الجزء اللاحق وبين إصالة الصحة حيث لا يعتبر فيها ذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث ١.