ومنشأ الاختلاف المذكور : أن صحيحة زرارة التى هى المستند لقاعدة التجاوز قد اعتبرت الدخول فى الجزء اللاّحق ، بخلاف الموثقة التى هى المستند لأصالة الصحة حيث لم تعتبر ذلك.
٧ ـ وأمّا الشك فى عدد الركعات ، فالأصل الأوّلى فيه بمقتضى إطلاق دليل الاستصحاب وإن اقتضى لزوم البناء على الاقل ، ولكن قد طرأ عليه التقييد فى باب عدد الركعات بما دلّ على لزوم البناء على الأكثر والإتيان بما يحتمل نقصانه بعد التسليم. فقد ورد فى موثقة عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام « يا عمار أجمع لك السهو كله فى كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فاذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت » (١).
وعليه ، فمقتضى الأصل الثانوى بمقتضى الموثقة المذكورة هو الحكم بصحة كل صلاة يشك فى عدد ركعاتها ولزوم البناء على الاكثر إلا إذا دلّ دليل خاص على العكس ، فيلتزم بتخصيصه كما سوف نلاحظ ذلك فى الثنائية وغيرها.
٨ ـ وأما البطلان بالشك فى الاوليتين ـ خلافا للصدوق حيث نسب له الحكم بالتخيير بين الإعادة والبناء على الأقل(٢) ـ فلصحيحة زرارة : « قال أبو جعفر عليهالسلام : كان الذى فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ـ يعنى سهواـ فزاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.
فمن شك فى الاوليتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك فى الأخيرتين عمل بالوهم » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ١٢ / ٣٢٩.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الخلل ، حديث ١.