٩ ـ وأما بطلان الثنائية بالشك ، فلعدة نصوص تكفينا منها صحيحة زرارة السابقة.
١٠ ـ وأما بطلان المغرب بالشك ، فلصحيحة حفص وغيره عن أبى عبداللّه عليهالسلام « إذا شككت فى المغرب فاعد ... » (١) وغيرها.
١١ ـ وأما حكم الشك بين الثنتين والثلاث بما تقدم ، فهو المشهور. ويدل عليه عموم موثقة عمار المتقدمة.
إلا أن الموثقة المذكورة تعيِّن القيام فى ركعة الاحتياط دون التخيير بينه وبين الجلوس.
ويمكن الجواب بان الصورة الآتية ثبت فيها التخيير ، وحيث يقطع بعدم الفرق بين الصورتين فيثبت التخيير فى صورتنا ايضا.
١٢ ـ وأما التقييد بإتمام مقدار الذكر الواجب ، فلأنه به يتحقق إكمال الركعتين الاوليتين اللتين لا يدخل فيهما السهو.
١٣ ـ وأما حكم الشك بين الثلاث والاربع بما تقدم ، فيقتضيه عموم موثقة عمار المتقدمة ، وصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام « ... إن كنت لا تدرى ثلاثا صليت ام اربعا ولم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ، ثم صلِّ ركعتين وانت جالس تقرأ فيها بام الكتاب » (٢).
١٤ ـ وأما التخيير فى ركعة الاحتياط بين الجلوس والقيام ، فهو للجمع بين الصحيح المتقدم وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « ... إذا لم يدر فى ثلاث هو او فى أربع قام فاضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب الخلل ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب الخلل ، حديث ٥.