فى اليقين » (١).
والمراد من قوله عليهالسلام : « قام ... » هو القيام الى ركعة أخرى منفصلة لا متصلة لقضاء المذهب بذلك.
١٥ ـ وأما حكم الشك بين الثنتين والأربع بما تقدم ، فلعموم موثقة عمار المتقدمة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « ...من لم يدر فى اثنتين هو او فى اربع ، قال : يسلم ويقوم ، فيصلى ركعتين ، ثم يسلم ولا شيء عليه » (٢) وغيرها.
١٦ ـ وأما اعتبار إتمام الذكر الواجب ، فلأنه بدونه لا يحرز إتمام الاوليتين.
١٧ ـ وأما أن حكم الشاك بين الثنتين والثلاث والأربع ما ذكر ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى ابراهيم عليهالسلام : « قلت لأبى عبداللّه عليهالسلام : رجل لا يدرى أثنتين صلى ام ثلاثا ام رابعا ، فقال : يصلّى ركعتين من قيام ، ثمّ يسلم ، ثم يصلّى ركعتين وهو جالس » (٣).
١٨ ـ وأما حكم الشاك بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فلا يمكن استفادته من عموم موثقة عمار بل يدل عليه صحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « إذا لم تدر خمسا صليت ام اربعا ، فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما » (٤) وغيره. والتقييد بما بعد ذكر السجدة الأخيرة لاستظهاره من التعبير بالفعل الماضى « صليت ».
١٩ ـ وأمّا انّ الشاك بين الرابعة والخامسة حالة القيام يلزمه ماتقدم ، فلأنّ الشك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب الخلل ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب الخلل ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب الخلل ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ٣.