مادام كذلك فلا يصدق عنوان « خمساً صلّيت أم أربعاً » بل يصدق عنوان « ثلاثاً صلّيت أم أربعاً » الوارد فى صحيح الحلبى المتقدّم فى الرقم (١٣) فيلزم هدم القيام والتسليم وتطبيق حكم الشك بين الثالثة والرابعة.
٢٠ ـ وأمّا انّ الظن بعدد الركعات بحكم اليقين ، فلصحيح صفوان عن ابى الحسن عليهالسلام : « إن كنت لاتدرى كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فاعد الصلاة » (١) ، فإنّه يدلّ على حكمين : وجوب العمل على طبق الوهم ، اى الشك ، ووجوب الإعادة عند الشك المتساوي ، غايته يلزم تقييد الثانى بغير الشكوك المتقدمة لخروجها بالمقيّد.
وأمّا أنّ الظنّ فى الأفعال هو بحكم الشك فباعتبار أنّ الشك لغة هو بمعنى خلاف العلم ، وتخصيصه بالمتساوى اصطلاح خاص لا معنى لتحميله على النصوص الشرعية.
كما أنّ تخصيصه بذلك فى باب الركعات هو للدليل الخاص.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ١.