ولعل ذلك بإعتبار أنَّ عنوان البيتوتة المأمور به فى النصوص لايصدق عرفاً إلا على مَن بات مِن بداية الليل.
وهو ـ على تقدير تماميته ينفع لو لم تدل النصوص نفسها على التخيير ، ولكنّها قد دلت على ذلك ، كما فى صحيحة معاوية بن عمار السابقة وغيرها.
ثمّ انّ المبيت بمنى فى احد النصفين وإن كان واجباً إلاّ انّه يستثنى منه بعض على ما يستفاد من صحيحة معاوية المتقدمة.
يجب فى اليوم الحادى والثانى عشر رمى الجمار الثلاث : الأولي ، ثم الوسطي ، ثم جمرة العقبة بنفس الكيفية المذكورة فى رمى جمرة العقبة يوم العاشر.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا وجوب الرمى فى اليومين المذكورين ، فلا نص صحيح يدل بالمطابقة عليه إلا أنَّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم من قبل جميع المسلمين.
وفى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « ارم فى كل يوم عند زوال الشمس وقُل كما قُلتَ حين رميت جمرة العقبة » (١).
ويمكن التشكيك فى إستفادة الوجوب منها بإعتبار إشتمال السياق على بعض المستحبات الموجب لتزعزع ظهورها فيه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.