وفى صحيحة عبداللّه بن سنان : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل أفاض من جمع حتى إنتهى إلى مني ، فعرض له عارض ، فلم يَرمِ حتى غابت الشمس ، قال : يرمى إذا أصبح مرتين : مرّةً لما فاته والاُخرى ليومه الذى يصبح فيه ، وليفرِّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهى للأمس والاُخرى عند زوال الشمس » (١). وهى وإن دلت على الوجوب فى اليوم الحادى عشر ولكن لايستفاد منها الوجوب لليوم الثانى عشر.
وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.
٢ ـ وأمّا أنَّ الرمى فى اليومين المذكورين يلزم أن يكون بالترتيب المتقدم ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام « الرجل يرمى الجمار منكوسة. قال : يُعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (٢).
٣ ـ وأمّا أنَّ الكيفية واحدة ، فلإطلاق النصوص المتقدمة عند البحث عن كيفية رمى جمرة العقبة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.