٢ ـ وأما تحديد الوجه بما ذكر ، فلصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام : « اخبرنى عن حدّ الوجه الذي¨ ينبغى أن يوضأ الذى قال اللّه عزّ وجلّ ، فقال : الوجه الذى قال اللّه وامر اللّه عزّ وجلّ بغسله الذى لا ينبغى لأحدٍ أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا » (١).
وطريق الصدوق الى زرارة صحيح فى المشيخة. (٢)
٣ ـ وأما عدم جواز النكس فى غسل الوجه ، فقد يستدل له :
تارة بالأخبار البيانية ، كصحيحة زرارة : « حكى لنا ابوجعفر عليهالسلام وضوء رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماءٍ فاسدلها علي وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ، ثم اعاد اليسرى فى الإناء فاسدلها على اليمني ، ثم مسح جوانبها ، ثم اعاد اليمنى فى الإناء ثم صبها علي اليسرى فصنع بها كما صنع باليمني ، ثم مسح ببقية ما بقى فى يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما فى الإناء » (٣) حيث دلت أنه اسدل من اعلى الوجه.
واخرى باصالة الاشتغال حيث لا يقطع بالفراغ مع النكس.
٤ ـ وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور ، فهو مقتضى آية الوضوء.
٥ ـ وأما عدم جواز النكس فيهما ، فكاد أن يصير من شعار الشيعة ولم ينسب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من ابواب الوضوء ، حديث ١.
٢ ـ راجع : نهاية الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه : ٩.
والمَشْيَخَة والمَشِيْخَة : جمع شيخ.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب الوضوء ، حديث ١٠.