الخلاف إلا الى المرتضى وابن ادريس. (١)
ويمكن استفادة ذلك من بعض الأخبار البيانية « ... ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الي المرفق ... » (٢) ، فإن التاكيد على عدم الرد يمكن أن يستفاد منه ذلك.
واذا قيل : إن الاية الكريمة عبرت بـ « الي » الدالة على شرعية النكس فيطرح ما خالفها.
كان الجواب : إن هذا يتم لو كان الجار متعلقا بـ « فاغسلوا » ليكون تحديدا لنهاية الغسل دون ما لو كان قيدا لـ « ايديكم » حيث ان اليد لها اطلاقات متعددة ويراد بذكر لفظ « الي » تحديد المقدار الواجب غسله منها ، نظير ما لو قيل : « اصبغ الجدار الي السقف ».
ومما يؤكد ذلك : أن التعلق لو كان بالفعل يلزم دلالة الاية الكريمة على وجوب النكس والحال أن احدا لم يقل بذلك.
٦ ـ واما لزوم تقديم اليمنى ، فمتسالم عليه. ويدل عليه صحيح منصور بن حازم عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين. قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » (٣) وغيره. والرواية المذكورة وغيرها لاتدل على المنع من المقارنة إن امكنت كما هو واضح.
٧ ـ وأما لزوم المسح على مقدم الرأس ، فمتسالم عليه ايضا وإن كان مقتضي
__________________
١ ـ الانتصار : ١٦ ؛ السرائر : ١٧.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب الوضوء ، حديث ٣.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.