اطلاق الاية الكريمة جواز المسح كيف اتفق ، الا ان صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « مسح الرأس على مقدّمه » (١) دلت على التقييد.
والروايات الدالة على جواز المسح على المؤخّر(٢) لابدّ من حملها على التقية او غير ذلك بعد هجران الاصحاب لمضمونها وعدم فتوى احدٍ على طبقها.
٨ ـ وأما كفاية المسمّى ، فيكفى لاثباته اطلاق الاية الكريمة ، فان ذكر الباء يدل على أن الواجب مسح بعض الرأس ، وحيث لم يقيد فيثبت الاطلاق.
على أن صحيحة زرارة وبكير عن ابى جعفر عليهالسلام : « ... واذا مسحت بشيءٍ من رأسك او بشيءٍ من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك » (٣) وغيرها واضحة فى ذلك.
ومعه فما عليه بعض العامة من مسح تمام الرأس حتى الأذنين(٤) لا دليل عليه.
٩ ـ وأما أن الواجب فى الرجلين المسح دون الغَسل ـ خلافا لما عليه العامة(٥) ـ فكتاب اللّه واضح فيه ، فإن الارجل إما عطف على لفظ « رؤسكم » او على محلها ، على اختلاف القرائتين ، وعلى كلا التقديرين يثبت وجوب المسح.
ودعوي : أن العطف على « وجوهكم » فيجب الغسل ، غايته على قراءة الجر يكون ذلك من باب المجاورة كقولهم « جحر ضبٍ خربٍ ».
مدفوعة : بإباء الذوق السليم لها بعد طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من ابواب الوضوء ، حديث ٦.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الوضوء ، حديث ٤.
٤ ـ الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٥٨ ، طبعة دارالكتب العلمية.
٥ ـ الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٥٩.