بكلام اجنبي.
١٠ ـ وأما أن المسح الى الكعبين بلا لزوم ادخالهما فى المسح ، فهو إما لأن ظاهر الغاية عدم الدخول فى المغيّى او لصحيحة زرارة وبكير السابقة.
١١ ـ وأما كفاية المسمّى عرضا فى مسح الرجلين ، فهو مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر لتقدير الباء بل قد يُقال بذلك حتى بناء على قراءة النصب عطفاً على المحل.
١٢ ـ وأما مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، فلصحيحة زرارة الآتية.
١٣ ـ وأما تقديم مسح اليمنى ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « امسح على القدمين ، وابدأ بالشق الايمن » (١).
١٤ ـ وأما جواز النكس فى مسح الرأس والقدمين ، فلإطلاق الاية الكريمة.
ويؤكده فى مسح القدمين صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « لابأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبرا » (٢).
١٥ ـ وأما لزوم كون مسح الرأس والقدمين بماء الوضوء ، فلصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « ... وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقى من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسري » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٠ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.