٩ ـ وأمّا أنَّ اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو إستقبالها أو إستدبارها ، فيعسر إستفادته من النصوص إلا أنَّ السيرة المتوارثة بين جميع المسلمين على الطواف كذلك وأنَّه الكيفية الصحيحة لاغيرها تورث الإطمئنان بذلك.
١٠ ـ وأمّا لزوم إدخال الحِجْر فى الطواف ، بمعنى الطواف خارجه لابينه وبين الكعبة ، فمتسالم عليه. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم ، فإنَّ الإختصار فى الحجر عبارة اُخرى عن الطواف بينه وبين الكعبة.
١١ ـ وأمّا لزوم الخروج عن الكعبة ، فلأنَّ اللازم الطواف بالبيت ـ كما قال تعالي : ( وليطوَّفوا بالبيت العتيق ) (١) ، وهو لايتحقق إلا بذلك.
وأمّا الشاذروان فهو بحكم الكعبة ، لأنَّه من أساس البيت وقاعدته الباقى بعد عمارته أخيراً.
١٢ ـ وأمّا إعتبار الإختيار فى الخطوات ـ بحيث لايكفى ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض ولم يتحقق منه المشى على الأرض ـ فلأ نَّه بدون ذلك لاينتسب الطواف إلى المكلّف الذى دلّ على إعتباره قوله تعالي : « وليطوَّفوا بالبيت العتيق ».
١٣ ـ وأمّا إعتبار أن يكون الطواف ما بين البيت والمقام ، فهو المشهور استناداً إلى رواية محمد بن مسلم : « سألته عن حدِّ الطواف بالبيت الذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت. قال : كان الناس على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحدُّ موضع المقام اليوم ، فمن
__________________
١ ـ الحج : ٢٩.