البول من المحرّم ذى النفس نجس فالمنى كذلك.
ولا يصح التمسك بالصحيحة الاولى لمكان التعبير بالإصابة المنصرف الى منى الانسان.
وأما نجاسة منى ذى النفس اذا كان محللاً ، فللإجماع ، والا فمقتضى عموم موثقة ابن بكير « ... فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جايز ... » (١) طهارته للعموم.
وأما طهارة منى ما لا نفس له ، فلأصالة الطهارة بعد قصور ادلة النجاسة عن شموله ، بل وللدليل على طهارته ، وهو صحيحة حفص بن غياث عن جعفربن محمد عن ابيه عليهماالسلام : « لا يُفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » (٢) ، فإن إطلاقه يشمل المني.
٢ ـ وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور ، فمتسالم عليها. وقد دلت عليها روايات يمكن دعوى تواترها الإجمالي ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : « اذا وقعت الفأرة فى السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فألقها ومايليها ، وإن كان ذائبا فلاتأكله واستصبح به » (٣).
٣ ـ وأما طهارة ميتة ما لا نفس له ، فلأصالة الطهارة بعد عدم العموم فى ادلة النجاسة بل وللدليل على الطهارة ، وهو موثقة الساباطى المتقدمة فى البول والغائط.
٤ ـ وأما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه ، فلموثقة سماعة : « اذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » (٤) ، فإنها بالمقابلة تدل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب لباس المصلي ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب ما يكتسب به ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٩ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.