والمستند فى ذلك :
١ ـ أما نجاسة الدم فى الجملة ، فمتسالم عليها بل من ضروريات الفقه. وقد دلت على ذلك روايات كثيرة فى موارد خاصة ، كدم الرعاف وقلع السن والجروح.
ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقتضى نجاسة طبيعى الدم. الّلهم إلا ان يتمسك بالإرتكاز القاضى بالموجبة الكلية او باطلاق موثقة عمار عن ابي عبدالله عليهالسلام « سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب إلا أن ترى فى منقاره دما ، فإن رأيت فى منقاره دما فلاتوضّأ منه ولاتشرب » (١) فإنه بمقتضى اطلاق كلمة الدم يدل على نجاسة مطلق الدم.
ويترتب على وجود العموم المذكور الحكم بنجاسة دم البيضة بخلافه بناء على عدمه ، فانه يحكم عليه بالطهارة لأصالة الطهارة ، غايته لايجوز اكله لإطلاق دليل حرمة تناوله كقوله تعالي : ( إنما حرّم عليكم الميتة والدم ... ) (٢).
٢ ـ وأما طهارته من غير ذى النفس ، فلأصالة الطهارة بعد عدم تمامية العموم وإلا أمكن التمسك بصحيحة حفص بن غياث بالتقريب المتقدم عند البحث عن طهارة منى غير ذى النفس.
٣ ـ وأما الحكم بالطهارة مع الشك فى القيد ، فلأصالة الطهارة.
٤ ـ وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك ، وهكذا المشكوك لظلمة ، فلأصالة الطهارة أيضا.
٥ ـ وأما عدم وجوب الاستعلام ، فلكون الشبهة موضوعية التى اتفق فيها علي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب الاسئار ، حديث ٤.
٢ ـ البقرة : ١٧٣.