ولكنه سُنَّة. من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » (١) ، بتقريب أن جملة « ولكنّه سُنَّة » عطف على « بمفروض ». والتقدير : وليس الاجتماع بمفروض ولكنه سُنَّة فى الصلوات كلها. وهذا يدل على ثبوت العموم الأفرادى لها.
ودعوى الانصراف الى خصوص اليومية لا يتناسب جملة « فى الصلوات كلها ».
٢ ـ وأما استثناء صلاة الطواف ، فلما ذكره الشيخ النائينى وآخرون من عدم معهودية الإتيان بصلاة الطواف جماعة ، بل لم ينقل ذلك عن النبى صلىاللهعليهوآله فى حجة الوداع بالرغم من نقل كثير من خصوصيات تلك الحجة ، وذلك يدل على عدم مشروعيّتها فيها ، ويكون بمثابة المخصص المتصل(٢).
٣ ـ وأما عدم مشروعيتها فى النافلة ، فللقصور فى المقتضى بقرينة التعبير بجملة « الصلاة فريضة ».
مضافا الى عدم معهودية ذلك زمن النبى صلىاللهعليهوآله رغم شدة اهتمامه بالجماعة.
أجل فى خصوص نوافل شهر رمضان جوّز الخليفة الثانى الجماعة فيها واستمر ذلك الى يومنا.
وقد جاءت صحيحة الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام : « إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من النافلة فى جماعة بدعة » (٣) ناظرة الى ذلك.
وقد ورد فى الحديث أن امير المؤمنين عليهالسلام فترة خلافته حاول الردع عن ذلك فضج الناس بنداء « وا عمراه وا عمراه » فتنازل عليهالسلام وقال : « صلوا » ، كما ورد ذلك في
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ٢.
٢ ـ كتاب الصلاة ، تقرير بحث الشيخ النائينى للشيخ الكاظمي : ٢ / ٣٦٠.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان ، حديث ١.